تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
التكليف بتجهيزه نظير ما تقدّم في توجيه المحتضر إلى القبلة ، سواء قيل بوجوبه أو استحبابه ، فإنّ طلب توجيهه إليها كفائي كما هو مقتضى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « وجهوه إلى القبلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 453 ، الباب 35 من أبواب الاحتضار ، الحديث 6 .ويدلّ على ذلك في المقام أيضاً موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « صلوا على المرجوم من أُمتي ، وعلى القاتل نفسه من أُمتي لا تدعوا أحداً من أُمتي بلا صلاة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .وحيث إنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من الغسل والتكفين والدفن يكون وجوب التجهيز واجباً كفائياً . ودعوى عدم الإطلاق فيهما من جهة من يتوجّه إليه التكليف ، بل إطلاقها مسوق لبيان من يصلّى عليه من الموتى لا يخفى ما فيها ، فإنّ كونهما في مقام البيان من ناحية الميت لا ينافي كونهما في مقام البيان من ناحية المكلّف بالصلاة أيضاً ، كما هو الأصل في كلّ خطاب يتضمّن بيان الحكم ومتعلقه وموضوعه ، بل يمكن الاستدلال على كون وجوب غسل الميت واجب على كلّ من يتمكن من تغسيله ; لقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : وغسل الميت واجب ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 173 - 174 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .. وقد تقدّم أنّ دعوى عدم الإطلاق فيه ، بل هو في مقام تعداد الأغسال فقط غير صحيحة ، كما يظهر بملاحظة ما ذكره ( عليه السلام ) مورد توجه التكليف بغسل الحيض وغسل الاستحاضة ، وكذا ملاحظة ما ذكره ( عليه السلام ) بعد ذلك : وغسل من مسّ الميت واجب ( 5 )( 5 ) هذا على رواية الشيخ في الاستبصار 1 : 98 ، الحديث 2 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 40 | الميرزا جواد التبريزي