فصل في آداب غسل الميت
وهي أُمور :
الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر وإلاّ تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه .