تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 10 ) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأُولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأُولى . نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأُولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة [ 1 ]
شرح
ثمّ إنّه يمكن فرض العادة الوقتيّة والعددية ولو مع اختلاف أيّام الدم كما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ طهرت عشرين يوماً ، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ طهرت عشرين يوماً ثمّ رأت الدم فإنّ توالي رؤية ثلاثة أيّام مرّتين موجب لتحقّق العادة العدديّة ، كما أنّ تخلّل عشرين يوماً مرّتين يوجب تحقّق العادة الوقتيّة ، وإذا استحاضت هذه المرأة ترجع إلى أيّامها من حيث العدد والوقت حيث يعمّها قوله ( عليه السلام ) في معتبرة يونس « وإنّما جعل الوقت إن توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) : دعي الصلاة أيّام أقرائك » . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يعتبر تساوي الطهر في الشهرين في كون المرأة ذات عادة وقتيّة وإنّما قد يكون تساوي الطهرين موجباً لكون المرأة ذات عادة وقتيّة وعدديّة كما تقدّم .

إذا رأت صاحبة العادة الدم على خلاف العادة

[ 1 ] إذا رأت الدم في الشهرين الدمين المتماثلين في العدد والوقت على خلاف العادة الأُولى ، كما إذا كانت عادتها في أوّل كل شهر خمسة أيّام ثمّ رأت الدم في العاشر من شهر إلى ستة أيّام في شهرين متوالين تنقلب عادتها إلى الثانية ، وكذا ما إذا رأت في الشهرين المتواليين من أوّل الشهر ستة أيّام فإنّه تنقلب عادتها العدديّة من الخمسة إلى ستة أيّام ، وكذا في انقلاب عادتها الوقتيّة كما إذا كانت ترى الدم في