تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 11 ) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط [ 1 ] ( مسألة 12 ) إذا وطئها بتخيّل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار [ 2 ] وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . ( مسألة 13 ) إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه . ( مسألة 14 ) لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت [ 3 ] والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز .
شرح
أيضاً انحلالي كما هو مقتضى ترتبها على العصيان يعني ارتكاب الوطي المحرم حال الحيض . [ 1 ] وجوب الكفارة وعدمه م بن ي على حرمة إدخال بعض الحشفة في محيض المرأة أم لا ، وقد تقدّم الكلام في ذلك .

إذا وطئها على أنّها أمته فبان الخلاف

[ 2 ] لتحقق وطي الزوجة في محيضها فيترتب عليه وجوب التكفير بالدينار أو نصفه أو ربعه ، وبما أنّه ليس ارتكاب المحرم بجهالة لعلمه بحرمة الوطي فلا موجب في المفروض للأخذ بصحيحة عبد الصمد بن بشير المتقدمة ، وبهذا يظهر الحال فيما إذا وطئها باعتقاد أنّها زوجته فبانت أمته . وعلى الجملة ، ترتب الكفارة على وطي الزوجة أو الأمة فيما إذا وقع عصياناً موضوع للتكفير فيترتب عليه مع حصوله .

العجز عن الكفارة غير مسقط لها

[ 3 ] لا يخفى أنّ وجوب التكفير بالدينار أو بن صفه أو ربعه بالوطي في أوّل