( مسألة 11 ) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط [ 1 ]
( مسألة 12 ) إذا وطئها بتخيّل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار [ 2 ] وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
( مسألة 13 ) إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه .
( مسألة 14 ) لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت [ 3 ] والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز .
شرح
أيضاً انحلالي كما هو مقتضى ترتبها على العصيان يعني ارتكاب الوطي المحرم حال الحيض .
[ 1 ] وجوب الكفارة وعدمه م بن ي على حرمة إدخال بعض الحشفة في محيض المرأة أم لا ، وقد تقدّم الكلام في ذلك .