تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( مسألة 7 ) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم [ 1 ] لكنه أحوط . ( مسألة 8 ) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو من قوة [ 2 ]
شرح

هل تجب الكفارة بوطء الحائض دبراً ؟

[ 1 ] وجوب الكفارة م بن ي على حرمة وطيها في دبرها مطلقاً أو خصوص حال الحيض وإلاّ يكون كسائر الاستمتاعات المباحة في عدم ترتب الكفارة عليه لما تقدّم من أنّها مترتبة على ارتكاب الوطي المحرّم ، بل قد يقال بترتّبها على الوطي المحرم بعنوان الوطي حال الحيض والوطي في دبرها بناءً على حرمته بالأصل غير محرّم بعنوان وطيها في حيضها كما لا يخفى ، بل المحرم بعنوانه وطيها في قبلها وفرجها كما تقدّم .

إذا زنى بحائض

[ 2 ] قد تقدّم أنّ المستفاد من الروايات الواردة في حرمة وطء المرأة في قبلها حال حيضها محرّم بعنوان الوطي حال الحيض وأنه إذا وطأ المرأة زناً أو شبهة حال حيضها فقد ارتكب المحرم المزبور ، ولا بعد في كون ذلك حراماً آخر غير حرمة الزنا ، وما في بعض الروايات كموثقة أبي بصير المتقدمة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 327 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .يعمّ الزنا حال الحيض أو وطء الشبهة حاله وليس وجه الثبوت دعوى الأولوية حتى تدفع بأنّ المساواة غير محرزة فضلاً عن الأولوية .