تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 275 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وادّعى أنّ ظاهرها اختصاص الاستظهار بعد أيّامها بالدور الأوّل وبعد ذلك تعمل بوظائف الاستحاضة في فرض استمرار الدم عليها بعد تلك الأيّام من الشهر الثاني وغيره ، ولكن لا يخفى ما في الدعوى فإنّه لا دلالة للموثقة على أنّ السؤال بأنّ الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة سؤال عن تعقب وقوع الفرض الأوّل بهذا الفرض ، بل ظاهره أنه سؤال عن حكم وقوع الفرض الثاني لذات العادة في مقابل وقوع الفرض الأوّل ، وعلى تقدير الإغماض فظاهر الفرض الثاني كالروايات الدالة على أنّ المستحاضة تجعل أيّامها حيضاً والباقي استحاضة بيان لحكم الاستحاضة شهراً أو شهرين أو أزيد وأنّه لا يكون حيضهاً في كل شهر إلاّ أيّام عادتها كما ذكرنا في سائر الروايات الوارد فيها هذا الحكم وقلنا إنّها تعمل به مع إحراز أنّ دمها كذلك . وقد تقدّمت معتبرة يونس الطويلة الوارد فيها أنّها إذا استحاضت بعد استقرار عادتها يكون حيضها أيّام عادتها فقط ولا يلحق بها ولو يوم واحد وظاهرها فرض حدوث الاستحاضة بعد حصول العادة لها المساوي لفرض الدور الأوّل . وفي صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « النفساء تكف عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 382 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث الأول .والأمر عليها