تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 170
وليلة ثلاث مرات » الحديث ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 376 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 12 . حيث إنّ ظاهرها أيضاً كون المرأة مستحاضة قبل أيّامها بقرينة الأمر بالكف عن الصلاة في تلك الأيام والاحتياط يعني الاستظهار بيوم أو يومين بعدها ، ونحوها معتبرة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهراً اغتسلت وإن هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت » الحديث ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 375 - 376 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 10 . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » . ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 304 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 14 . في ما يرويه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيبين عن كتب علي بن الحسن بن فضال وقد يجاب عن الإيراد بأنّ هذه الأخبار وإن كان ظهورها في استظهار المستحاضة قبل أيّام عادتها تاماً ، حيث إنّ المراد بالاحتياط في الأولين هو الاحتياط بالإضافة إلى تكاليف الحائض وأحكامه بقرينة أمرها بالاغتسال للصلاة بعد اليوم واليومين إلاّ أنّ أسنادها ضعيفة فإنّ ما عبرنا عنها بموثقة فضيل وزرارة رواها الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) ( 4 ) التهذيب 1 : 401 ، الحديث 76 . بسنده عن علي بن الحسن بن فضال وسنده إليه أحمد بن عبدون المعبر عنه بأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحاشر عن علي بن محمد بن الزبير القرشي ( 5 ) ( 5 ) التهذيب 10 : 56 ، المشيخة . ولم يذكر لعلي بن محمد بن الزبير توثيق وعليه تصبح الروايات التي