شرح
ومنها ما دلّ على أنّها تستظهر يومين أو ثلاثة أيّام كموثقة سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلّي » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 302 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .ومنها ما يدل على أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 302 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 9 .ومنها ما دلّ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام يعني تمام عشرة الحيض كمصححة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 376 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 11 .وفي مقابل هذه الأخبار وما يوافقها روايات أُخرى تدلّ على أنّ المرأة إذا تجاوز دمها أيام عادتها تغتسل وتصلي كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجّل هذه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .الحديث ، وصحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن