تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [ 1 ]
شرح
موجب حتى بملاحظة صدرها ، بل غاية ما يمكن دعواه أنّها لا تعمّ الصفرة التي تراها المرأة التي ليست لها عادة من قبل على ما تقدم .

صاحبة الوقتية إذا رأت أزيد من الوقت

[ 1 ] قد يتأمل في تصوير رواية الدم زائداً على عادتها الوقتية فيما إذا لم تكن للمرأة عادة عددية ، حيث إنّ الزيادة تكون بحسب العدد ، وإذا لم تكن لمقدار دم حيضها عادة وعدد كما هو الفرض فكيف تتصور الزيادة ؟ ولكن الظاهر من كلام الماتن حيث ذكر ذلك في ذيل فرض الزيادة عن العادة العددية فرض انقطاع الدم قبل العشرة مع كونه زائداً على عادتها وقتاً ، فيمكن أن يراد ما إذا رأت المرأة الدم في شهر من أوّله إلى تمام خامسه وفي الشهر الثاني من أوله إلى تمام سادسه فتصير ذات عادة وقتية بالإضافة إلى خمسة أيام من أوّل الشهر ، وإذا رأت في الشهر الثالث من أوّله إلى تاسعه يكون هذا الدم زائداً على الوقت المزبور ، حيث تقدم أنّ صيرورة المرأة ذات عادة بالإضافة إلى الوقت خاصة إما من حيث الأوّل أو الوسط أو الآخر . ودعوى أنّ مراده خصوص ما إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية من حيث المنتهى فقط ، كما إذا رأت الدم في شهر من خامسه إلى عاشره وفي الشهر الثاني من رابعه إلى عاشره ، وإذا رأت هذه المرأة الدم في الشهر الثالث من رابعه إلى يوم الحادي عشر يكون دمها زائداً على وقت عادتها لا يمكن المساعدة عليها . وبتعبير آخر ، لم يذكر الماتن أنّ المرأة التي لها عادة وقتية خاصة إذا رأت الدم بعد وقتها لتعين حمله على المنتهى ، وإنّما ذكر أنّها إذا رأت الدم أزيد من وقتها