تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 20 ) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض [ 1 ]
شرح
وممّا ذكر يظهر الحال فيما إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دمين أحدهما قبل عادتها وثانيهما بعد أيّام عادتها وكان أحد الدمين مساوياً لمقدار عادتها والآخر مخالفاً له . نعم ، الأحوط في الفرضين فيما كان المتأخر من الدمين مساوياً لمقدار العادة الجمع بين الوظيفتين في كلا الدمين .

صاحبة العددية إذا رأت أزيد من العدد

[ 1 ] قد تقدم أنّ العادة عدداً طريق إلى مقدار الحيض عندما تصير المرأة مستحاضة بتجاوز دمها عشرة أيّام فتجعل مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وإذا انقطع الدم على عشرة أيّام كما هو الفرض فلا تكون مستحاضة لتأخذ بعدد عادتها ، وهذا فيما كان دمها في العشرة بوصف الحيض ظاهر لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 298 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وأمّا إذا لم يكن في تمامها بوصف الحيض ، كما إذا رأت ذات العادة العددية بسبعة أيّام الدم عشرة أيّام وكان الدم بعد السبعة بوصف الاستحاضة فالمشهور أنّ الدم المنقطع على العشرة حيض مطلقاً ، ولكن يمكن أن يقال الزائد الفاقد للوصف استحاضة كما هو الحال كما تقدم في ذات العادة العددية والوقتية معاً ; وذلك لأنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم الأُخرى : « وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 278 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .يعمّ الفرض . ودعوى اختصاصها بذات العادة الوقتية بلا