تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
العاشر : الترتيب بتقديم الوجه [ 1 ] ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، ثمّ الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو . نعم ، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مرّ .
شرح
وإن أُريد عدم استفادة وجوبه فيقال إذا كان الوضوء كذلك مشروعاً فيدخل المكلّف في واجد الماء في الآية فيجب ، وإن ادّعى أنّ قاعدة لا ضرر ترفع وجوبه لكونه ضررياً ، فنقول كذلك الأمر فيما كان الوضوء بالاستنابة من العاجز عن المباشرة وضوءاً حقيقة فإنّ هذا الوضوء فيما لا يتوقّف على بذل المال يجب بالآية ووجوبه على توقّفه على بذل المال بالعموم والإطلاق فيرفع اليد عن العموم والإطلاق بحكومة قاعدة نفي الضرر .

اعتبار الترتيب بين أعضاء الوضوء

[ 1 ] بلا خلاف يعرف أو ينقل ، بل عن غير واحد من القدماء والمتأخّرين دعوى الإجماع عليه ويدلّ عليه ما ورد في الوضوءات البيانية وفي صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه ، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى ، ثمّ قال : هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثمّ غرف مِلأها ماءً فوضعهما على جبهته ، ثمّ قال : بسم اللّه وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة ، ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها مِلأها ، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه مِلأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .. فقد ذكرنا سابقاً أنّ المستفاد منها اعتبار مسح الرأس باليد اليمنى قبل مسح الرجل اليمنى باليد