تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 428
وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال [ 1 ] صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يوجب الوضوء إلاّ من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 245 ، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 . . هذا كلّه إذا لم يبطل غسله السابق بعد خروج الحدث الأصغر ، وأمّا إذا أبطلها بالعدول إلى الغسل الارتماسي كما تقدّم سابقاً فلا يحتاج بعد الغسل ارتماساً إلى الوضوء ، فإنّ غسل الجنابة بمجرّده كاف ولو مع الحدث الأصغر قبل الغسل كما تقدّم . الحدث بالأصغر أثناء غير غسل الجنابة [ 1 ] يعلم الحال في الحدث الأصغر أثناء سائر الأغسال ممّا ذكرنا سابقاً إلاّ أنّه لا يجري فيها القول الثالث يعني الاكتفاء بإعادة الغسل بالتقريب المتقدّم فإنّ التقريب المتقدّم يختص بالحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة ، وكان مقتضاه بطلان غسل الجنابة بالحدث أثناء غسل الجنابة ، وأمّا سائر الأغسال الواجبة فلا دليل على بطلانها بالحدث الأصغر أثناءها . لا يقال : إذا بنى على بطلان غسل الجنابة بالحدث الأصغر أثناءه لزم الالتزام بالبطلان في سائر الأغسال الواجبة لما ورد من أنّ غسل الحيض وغسل الجنابة واحد وأنّ غسل مسّ الميّت وغسل الجنابة واحد ، كما هو ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من غسّل ميتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المس ، الحديث 6 . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « غسل الجنابة والحيض واحد » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 265 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 9 . .