تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

فصل في مستحبّات غسل الجنابة

وهي اُمور [ 1 ] : أحدها : الاستبراء من المنىّ بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمئة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً . الثامن : التسمية ; بأن يقول : « بسم اللّه » ، والأولى أن يقول : « بسم اللّه الرحمن الرحيم » . التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : « اللهمّ طهِّر قلبي ، وتقبّل
شرح
فصل في مستحبات غسل الجنابة

المستحبات يؤتى بها بعنوان الرجاء

[ 1 ] الحكم باستحباب كلّ واحد ممّا ذكره ( قدس سره ) من الأُمور العشرة مبني على قاعدة التسامح في أدلّة السنن بدعوى أنّ ورود خبر ولو كان ضعيفاً سنداً على الثواب لعمل كاف في الحكم باستحبابه ، بل يكفي في الحكم به مجرّد فتوى بعض
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 411 | الميرزا جواد التبريزي