تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 384
( مسألة 3 ) يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس [ 1 ] بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات : مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس ، وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد . ( مسألة 4 ) الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء ، وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلاً على وجه التدريج . يجوز في الترتيبي غسل كلّ عضو ارتماساً [ 1 ] كلّ ذلك مقتضى الإطلاق في مثل صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 230 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 . فإنّه يعمّ الغسل بنحو صبّ الماء على الجسد وما إذا كان غسل الأعضاء بنحو الرمس في الماء ، وما في بعض الروايات من الأمر بصبّ الماء على الرأس وعلى الجانبين أو المنكب الأيمن والمنكب الأيسر ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 229 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 . ، قد تقدّم أنّها في مقام بيان الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد ، وبما أنّ الغالب الاغتسال بالماء القليل أمر بصبّ الماء على الأعضاء ، وإلاّ فلا يعتبر غسل العضو من الأعلى لا في الرأس ولا في الجانبين . نعم ، ما ذكره ( قدس سره ) من كفاية تحريك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر لا يمكن المساعدة عليه ; فإنّ ظاهر الخطابات كما ذكرنا في عدم جواز نيّة الوضوء