تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 229 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .. ولكن لا يخفى أنّه لم يذكر الصبّ على اليسرى في الصحيحة بلفظ ( ثمّ ) الظاهرة في الترتيب في صبّ الماء على اليسرى ، بل ذكر الصبّ على منكبه اليسرى عطفاً على الصبّ باليمنى بالواء العاطفة ، وذكر في ذيلها : أنّ ما جرى عليه الماء فقد أجزأه . وبتعبير آخر ، فرض مواضع الصب ثلاثة باعتبار أنّ المفروض في تلك الروايات الاغتسال بالماء القليل ، والاغتسال به بعد غسل الرأس يكون عادة بصبّ الماء على الجانبين ، سواء قدّم الصبّ على اليسرى أو قدّم الصبّ على اليمنى كما هو مقتضى واو العاطفة التي لا ظهور لها على الترتيب أصلاً ، مع أنّه ( عليه السلام ) قد جعل في موثقة سماعة جزأين حيث ذكر : « ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 231 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 .هذا مع الإغماض عمّا قيل من شمول : « فما جرى عليه الماء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 229 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .. في صحيحة زرارة . بل في صحيحة محمّد بن مسلم ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 229 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .لمّا إذا جرى من أحد الجانبين على الآخر ، ووجه الإغماض للزوم الشمول لمّا إذا جرى المصبوب على الرأس على بعض البدن . والوجه الثاني : ما ورد في بعض الروايات الواردة في غسل الميّت من أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 486 ، الباب 3 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .، وبما أنّ الترتيب بين غسل يمين الميّت ويساره معتبر يكون