تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والثُقبة التي في الأُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها [ 1 ] وله كيفيّتان : الأُولى : الترتيب ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً [ 2 ] ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف الأيسر .
شرح
والجانبين لاما يغسل من الرأس أو من الجانبين من نفس الجسد أو حتّى الشعر النابت ولو خرج عن تابعيّة الرأس أو الجانبين ، وما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 88 .من اعتبار غسل الشعر حتّى ما إذا خرج عن تبعيّة موضع نبته كما في شعر اللحية وشعر الرأس مطلقاً لا يمكن المساعدة عليه . [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) ثقبة الأنف في مسائل غسل الوجه من الوضوء وقال : والثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ولم يفصّل فيه بين ما إذا كانت ضيقة يرى باطنها أو كانت وسيعة ، والصحيح ما ذكره هناك حيث إنّ مجرّد رؤية الداخل لا يوجب كون الموضع من الظاهر ، فإنّ المراد بالظاهر في باب الغسل من الحدث والخبث ما كان ظاهراً بطبعه ، وأمّا إذا ظهر الجوف لحصول شقّ في الموضع لبرد أو غيره فاللازم غسل أطراف الشقّ ، وأمّا داخله المرئي فهو من الباطن وكذلك الحال في ثقبة الإذن والأنف ، ولعلّ مراده ( قدس سره ) من قوله : وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، أنّ الثقبة لسعتها لم يبقَ لها جوف عرفاً .

الغسل الترتيبي :

غسل الرأس أوّلاً

[ 2 ] المشهور بين أصحابنا في غسل الجنابة الترتيبي أن يغسل الرأس أوّلاً قبل