تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
والصوف ونحوهما ممّا يجذب الماء إلى نفسه ، وقد ذكر في تلك الروايات الكفّين لكلّ من الطرفين لو كان الكفّان من الماء كافياً لغسل تمام أحد الجانبين فكيف لا يكفي ثلاث الأكف للرأس ؟ والجهة الثانية : وهي غسل الشعر الكثيف أو عدم اعتباره فيستظهر من صحيحة زرارة المتقدّمة عدم اعتبار غسله فلو كان على الشعر ما يمنع عن وصول الماء إليه ولكن يصل إلى البشرة التي نبت عليها الشعر المزبور كفى غسل البشرة التي من الجسد ، فإنّ الوارد في الصحيحة المزبورة : ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 230 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .. ويستدلّ على ذلك أيضاً بما ورد من أنّ المرأة لا تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 255 ، الباب 38 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .، أو غيرها . فإنّ مع عدم نقض شعرها المفتول لا يصل الماء المصبوب على رأسها إلى جميع أجزاء المفتول ، والأمر في بعض الروايات بإرواء شعرها من الماء ، ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 256 ، الباب 38 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .يمكن أن يكون لوصول الماء إلى بشرة رأسها لا لاعتبار غسل شعر رأسها بنفسه في مقابل اعتبار غسل بشرة رأسها أو زائداً عليه . وما في صحيحة حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 175 ، الباب الأول من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .. قد تقدّم أنّ المراد منه إمّا مقدار الشعرة من البشرة أو الشعرة التي تكون من توابع العضو كما في الشعر النابت الدقيق فإنّ غيره لا يعدّ من الجسد المعتبر غسله في الأغسال ، وما ورد في الروايات من الأمر بصب الماء على الرأس ثمّ صبّه على الجانبين ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 229 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .، فليست ناظرة إلاّ إلى الترتيب بين غسل الرأس
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 362 | الميرزا جواد التبريزي