تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء . [ 1 ] .
شرح

لو جفّت الرطوبة أخذ من سائر الأعضاء

[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في أنّه يجوز أخذ البلل من اللحية عند عدم البلل للكفّ سواء نسي مسح الرأس والقدمين أو شكّ فيها وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك - إلى أن قال - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 408 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .، ونحوها رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل نسي مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 408 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .. وإنّما الكلام في جواز أخذ البلل من غير اللحية ، سواء لم تكن عليها رطوبة أو كانت عليها أو أنه يختص جواز الأخذ باللحية . وقد يستدّل على عدم الفرق بين اللحية وغيرها بمرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يبقَ من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 409 - 410 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .ونحوها مرسلة