تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يسمح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 409 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .فيقال إنّ الأمر بإعادة الوضوء مع عدم البلل في اللحية ظاهره اعتبار كون المسح بالبلّة ، ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بها بأنّ الأمر بإعادة الوضوء لعلّه لفقد الموالاة ، اللهم إلاّ أن يقال يدفع الاحتمال إطلاق الأمر بالإعادة وعدم تقييده بما إذا كان الجفاف للتأخير . وعلى الجملة ، المرتكز في أذهان المتشرّعة من الإمامية من اعتبار المسح ببلة الوضوء وعدم جواز إجزاء المسح بالماء الجديد ممّا لا تأمّل فيه ولا كلام . وفي مقابل ما تقدّم بعض الروايات ممّا يحتمل أن يكون المستند لابن الجنيد ( 2 )( 2 ) تقدمت حكاية قوله وتخريجها في الصفحة 353 .في تجويزه المسح بالماء الجديد منها صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس قلت : أمسح بما بقي على يدي من الندى رأسي ؟ قال : « لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 408 - 409 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .. وصحيحة معمّر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ قال برأسه : نعم ، ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 409 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 .وظاهر الروايتين تنافي الأخبار المتقدّمة حيث إنّ ظاهر الأُولى كالثانية تعيّن المسح بالماء
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 355 | الميرزا جواد التبريزي