تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجرِ إذا صدق الغسل [ 1 ] .
شرح
يوجب أن يصدق أنه أيضاً ناصية وجبين كما أنّ نبات الشعر على الجبينين والجبهة يوجب أن يصدق على جبينه وناصيته أنّه من رأسه . نعم ، ربّما تكون الناصية والجبين من شخص أكبر من الناصية والجبين من الآخر حتّى بمقدار غير متعارف إلاّ أنّ الملاك على صدق الجبينين والجبهة لا على نبات الشعر وعدم نباته . وعلى الجملة ، لا يحتمل أن يكون الوجه بحسب المواضع التي يجب غسلها منه مختلفاً باختلاف المكلفين بأن يكون موضع منه داخلاً في الوجه الواجب غسله بالإضافة إلى مكلّف ، ولا يكون من الوجه بالإضافة إلى مكلّف آخر ، وقد يقال متعارف الناس أيضاً في إصبعيه ووجهه مختلف ، وإذا كان الواجب على كلّ مكلّف من متعارف الناس غسل ما يستوعبه إصبعاه من وجهه يكون الموضع منه داخلاً في الغسل الواجب غسلة بالإضافة إلى مكلّف ولا يدخل في الوجه الواجب غسله بالإضافة إلى الآخر . وقد يجاب بأنّه يلتزم بأنّ المقدار الواجب غسله هو المقدار الذي يستوعبه الإصبعان من أقلّ المتعارفين ، ويكون الخارج عن ذلك المقدار غير واجب غسله على غيرهم أيضاً ; لعدم احتمال تعدّد المراد من الوجه ، نعم بما أنّه يلزم على المكلّف غسل مقدار زائد من الحدّ إحرازاً لغسل المقدار الواجب فلا تظهر للاختلاف المتعارف ثمرة .

اعتبار إجراء الماء في الغسل

[ 1 ] نسب اعتبار جريان الماء على العضو ولو بمعونة اليد إلى ظاهر