شرح
وفي رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليه السلام ) أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 508 ، الباب 65 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 ..
وفي جملة منها النهي عن آنية الذهب كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة فكرهما ، فقلت : روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبسة فضّة ، فقال : لا - والحمد للّه - إنّما كانت لها حلقة من فضة ، وهي عندي ، ثم قال : إنّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 505 - 506 ، الحديث الأول ..
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنه نهى عن آنية الذهب والفضة » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 506 ، الحديث 3 ..
وفي معتبرة موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 507 ، الحديث 4 ..
وفي صحيحة عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 508 ، الحديث 10 ..
وفي بعض منها وهي موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لا ينبغي