تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
وكيف ما كان فلا بد من ملاحظة الأخبار الواردة في الأواني الذهب والفضة حتى يتعين مدلولها ، فنقول : جملة من الروايات ورد النهي فيها عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة مثل ما رواه الصدوق ( قدس سره ) باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 352 ، الحديث 4237 .. وسند الصدوق ( قدس سره ) إلى أبان بن عثمان صحيح كما ذكره في مشيخة الفقيه ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 4 : 484 .. وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضّضة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 509 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .. وفي معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 506 ، الباب 65 ، الحديث 2 .. وفي الموثق عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماءً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إن عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضة ؟ ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 507 ، الحديث 6 .وفي حديث المناهي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضة ( 6 )( 6 ) المصدر السابق : 508 ، الحديث 9 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 458 | الميرزا جواد التبريزي