تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 327 ، الباب 3 من أبواب حد المرتد ، الحديث 3 .، ورواية جميل وغيره عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : « يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 328 ، الحديث 3 .. وقد وقع تحديد الاستتابة بثلاثة أيام في معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلاّ قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 149 ، باب الارتداد ، الحديث 3547 .. ومنها : ما دلّ على التفصيل بين المرتد الفطري والملّي وأنه يستتاب الثاني دون الأوّل كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ قال : يستتاب فإن رجع ، وإلاّ قتل ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 325 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 5 .. ومنها : ما دلّ على أن المرتد الفطري يقتل ولا يستتاب كالصحيح عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « يقتل » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق ، الحديث 6 .. وموثقة عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) نبوّته وكذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ،