تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 1 ) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر [ 1 ] وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا .
شرح
وقع في الخمر قطرة بول فلا يدخل ذلك في عمومها خصوصاً بملاحظة ما ذكرنا في موارد الاستهلاك من أن الاستهلاك ليس من انعدام الشيء ، والوجه في عدم الدخول أن ظاهر الأخبار المتقدمة أن الخمرية السابقة للخل لا يوجب المنع عن ذلك الخمر ، وكذا ما يلزمها عادة من النجاسة للإناء ونحوه ، وأما غير ذلك مما يوجب المنع فليس في الأخبار نظر إليها ، والشاهد لذلك أن إناء الخمر التي صارت خلا لو كان متنجساً بالخمر السابق دون الخمر التي صارت خلا فيه يعمه الأخبار ، وأما لو كان متنجساً بنجاسة اُخرى من السابق فلا يدخل في الأخبار المزبورة حتى عند هذا القائل ، وكما لا إطلاق في تلك الأخبار بالإضافة إلى ذلك كذلك لا نظر لها إلى صورة وقوع قطرة من البول ونحوه فيه حال كونه خمراً .

فروع الانقلاب

[ 1 ] لما تقدم من أن مطهرية الانقلاب على خلاف القاعدة فالالتزام بها في مورد يحتاج إلى ثبوت الدليل حتى مع إحراز أن الانقلاب فيه بنحو الاستحالة ، وبما أن الفرض خارج عن الروايات المتقدمة ; لأن مدلولها صيرورة الخمر خلا لا الماء المتنجس خلا فيؤخذ بقاعدة عدم طهارة المضاف بشيء وأنه لا يؤكل ولا يشرب . نعم ، لو فرض أن العنب أو التمر المتنجس صار خمراً ثم انقلبت خلا فيمكن دعوى دخولها بعد صيرورتها خلا في مدلول الأخبار المتقدمة ; لأن تنجس العنب والتمر بإناء الخمر أو أيدي صناعها أمر متعارف إلاّ أن تنجسهما من غير ناحية الإناء والأيدي لا يدخل في مدلولها ويلتزم في الخارج عن مدلولها بعدم الطهارة حتى لو