( مسألة 1 ) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر [ 1 ] وكذا إذا صار
خمراً ثم انقلب خلا .
شرح
وقع في الخمر قطرة بول فلا يدخل ذلك في عمومها خصوصاً بملاحظة ما ذكرنا في موارد الاستهلاك من أن الاستهلاك ليس من انعدام الشيء ، والوجه في عدم الدخول أن ظاهر الأخبار المتقدمة أن الخمرية السابقة للخل لا يوجب المنع عن ذلك الخمر ، وكذا ما يلزمها عادة من النجاسة للإناء ونحوه ، وأما غير ذلك مما يوجب المنع فليس في الأخبار نظر إليها ، والشاهد لذلك أن إناء الخمر التي صارت خلا لو كان متنجساً بالخمر السابق دون الخمر التي صارت خلا فيه يعمه الأخبار ، وأما لو كان متنجساً بنجاسة اُخرى من السابق فلا يدخل في الأخبار المزبورة حتى عند هذا القائل ، وكما لا إطلاق في تلك الأخبار بالإضافة إلى ذلك كذلك لا نظر لها إلى صورة وقوع قطرة من البول ونحوه فيه حال كونه خمراً .