تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الثالث : المني من كل حيوان [ 1 ] له دم سائل حراماً كان أو حلالاً برّياً أو بحرياً .
شرح
المني [ 1 ] ينبغي الكلام في مقامات : الأول : في مني الإنسان ذكراً كان أم أُنثى . الثاني : في مني ذي الدم السائل من الحيوان سواءً كان مأكول اللحم أم لا . الثالث : في مني غير ذي الدم السائل .

مني الانسان

أما مني الإنسان فلم يعرف الخلاف في كونه من النجاسات ، بل دعوى الإجماع عليه متكررة في كلمات الأصحاب ( 1 )( 1 ) كما عن التذكرة 1 : 53 ، وظاهر المنتهى 3 : 179 ، والمدارك 2 : 265 .، ويشهد لذلك الروايات الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة من الوسائل : منها موثقة أبي بصير عنهم ( عليهم السلام ) قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 152 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .. وفي موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 153 ، الحديث 9 .. وفي موثقته الأُخرى « وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 154 ، الحديث 10 ..