( مسألة 7 ) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز [ 1 ] بل وجب ، وكذا
لو توقف على تخريب شيء منه ، ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
شرح
وفيه أن الدخول لا يتحقق بالتلويث بل يحصل قبله .
وأيضاً دعوى اختصاص الآية بحرمة إدخال النجاسة الملوثة لا يمكن المساعدة عليها لما تقدّم من عدم دلالة الآية على حرمة دخول النجاسة حتى يخرج عنه بما إذا لم يكن منجسة وملوثة بالسيرة المتشرعة من إدخال غير المنجسة والملوثة فيها اللهم إلاّ أن يقال إن التلويث حرمته بالفحوى فإنه إذا كانت النجاسة الثانية أشدّ وأغلظ حرمة كما إذا ألقى البول على موضع من المسجد المتنجس من قبل بالماء المتنجس فالتلويث بنظر العرف لا يقصر عن الفرض المزبور وقد تقدّم أن النجاسة قابلة للتعدّد فيما إذا كان بينهما اختلاف في المطهر ولا أقلّ من تبدّل النجاسة الأخف إلى الشديد ، والمستفاد مما دلّ على وجوب الإزالة عدم جواز التنجيس بالأشد أيضاً ولو كون الموضع متنجساً بالأخف قبله ، نعم إذا لم تكن النجاسة الثانية أشد أو أكثر فلا دليل على عدم جواز تنجيس المتنجس سواء قيل بالتداخل في المزيل أو في المزال كما لا يخفى فإنه لا يستفاد من دليل وجوب الإزالة حرمته .