تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 24 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره [ 1 ] . ( مسألة 25 ) إذا قلّد من لم يكن جامعاً [ للشرائط ] ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر [ 2 ] . ( مسألة 26 ) إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ [ في ] مسألة حرمة البقاء [ 3 ] .
شرح

عروض ما يوجب فقد الشرائط

[ 1 ] هذا بالإضافة إلى الشرائط التي تعتبر في جواز التقليد حدوثاً وبقاءً ، وأمّا ما يعتبر في جواز التقليد ابتداءً كحياة المفتي فيجوز البقاء على تقليده إذا كان الحيّ الفعليّ يُجوّز البقاء على تقليد الميّت على ما مرّ الكلام فيه .

تقليد غير الجامع للشرائط

[ 2 ] إذا كانت فتوى من رجع إليه غير معتبرة ، كفقد شرط الرجوع إليه يكون عمله بلا تقليد ، فيجري فيه ما ذكرنا في المسألة السادسة عشرة .

تقليد من يحرّم البقاء على تقليد الميت

[ 3 ] قد ذكر سابقاً أنّ المجتهد الذي قلّده في الوقايع التي يبتلي بها أو يحتمل ابتلاءه بها إذا أفتى بعدم جواز البقاء على تقليد الميت لا تكون هذه الفتوى منه بعد موته معتبرة ، بلا فرق بين ما أفتى الحيّ الفعلي بجواز البقاء على تقليد الميّت أو أفتى بوجوب البقاء ، والسرّ في ذلك أنه لا يمكن أن تكون فتواه في مسألة البقاء معتبرة .