تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والرجوليّة ، والحرية ، على قول [ 1 ] .
شرح
المدائني في سندها ، وكذا الأُولى فإنّ في سندها أحمد بن حاتم وغيره ممّن لم تثبت وثاقته ، مع أنّ في الأُولى اعتبار كثرة الحبّ ، وقدم أمره في ولايتهم ، بل لما تقدّم من أنّ المرجعيّة في الفتاوى منصب يتلو منصب الإمامة ، وغير المؤمن لا يصلح لذلك فإنّ تصدّيه لهذا المنصب وهن ، حيث يوهم الناس بطلان المذهب حيث يلقي فيهم أنّه لو كان مذهبهم حقّاً لما عدل عنه . وما ذكر من الأوصاف يعتبر في المجتهد ابتداءً وفي البقاء على تقليده لجريان ما ذكرنا من الوجوه المانعة في أصل الرجوع وفي البقاء على تقليده . [ 1 ] يعتبر فيمن يرجع إليه في الفتوى الرجوليّة ، ويستدلّ على ذلك بما ورد في القضاء في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 13 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 .. ودعوى ( 2 )( 2 ) التنقيح في شرح العروة 1 : 225 . طبعة مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) .أنّ ذكر الرجل باعتبار العادة في الخارج في ذلك الزمان لعدم وجود من يعلم من قضاياهم من النساء ، وكذا الحال في معتبرة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها : « ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 34 ، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .حيث إنّ ظاهرها أنّ المرجع في القضاء الرجل ، لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ القيد الغالبي إنّما لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق إذا كان في البين إطلاق يعمّ مورد القيد وعدمه ، ولكن ليس في أدلة نفوذ القضاء إطلاق يعمّ النساء ، بل ورد فيه أنّ المرأة