شرح
مدارك الحكم أيّ أوصاف تعتبر في المجتهد الذي يرجع إليه العاميّ حتى يمكن للعاميّ بعد كونه القدر المتيقن من جواز التقليد أن يستند إلى فتواه في رجوعه ولو في احتياطاته إلى من هو واجد لما يعتبره من أوصاف المجتهد ، فنقول : أمّا اعتبار البلوغ فقد ادّعي على اعتباره في المجتهد الإجماع والاتّفاق وأنّ المرجعيّة التي ينالها أشخاص مخصوصون منصب يتلو منصب الإمامة والنبوّة ، فلا يناسب التصدّي لها من الصّبي حيث يصعب على الناس إحراز أنّه لا يصدر عنه انحراف وزلل ، ولا ينتقض ذلك بنبوّة بعض الأنبياء وتصدّيهم النبوة حال صغرهم ، وكذا بالإمامة حيث تصدّى بعض الأئمّة إلى الإمامة حال صغرهم ، فإنّ عصمتهم تخرجهم عن مقام التردّد والشكّ في أقوالهم ، وتوجب اليقين والجزم بصحّة أقوالهم وأفعالهم .
وعلى الجملة مع العصمة لا ينظر إلى السنّ والبلوغ ، بخلاف من لم تكن فيه العصمة ، فإنّ الصّبي في صباوته معرض لعدم الوثوق به ، كيف وقد رفع القلم عنه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 90 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 . وإرشاد الساري 12 : 101 .ولا ولاية له بالمعاملة في أمواله ونحوها ، فكيف يكون له منصب الفتوى والقضاء للناس ؟ مع أنّ من يؤخذ منه الفتوى يحمل أوزار من يعمل بفتاويه ، مع أنّ الصّبي لا يحمل وزر عمله فضلاً عن أوزار أعمال الناس .
والحاصل المرتكز عند المتشرعة هو كون المفتي ممن يؤمن بأنّ وزر من عمل بفتواه عليه وأنّه يحاسب به ، ويشهد لذلك بعض الروايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابيّ فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابيّ : أهو في