تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
فصل

[ في الأسئار ]

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس [ 1 ] ، وسؤر طاهر العين
شرح
فصل في الأسئار [ 1 ] المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً أن سؤر الآدمي والحيوان تابع للآدمي والحيوان في الطهارة والنجاسة ، فيحكم بنجاسة سؤر الكلب والخنزير والكافر مطلقاً أو غير الكتابي على ما يأتي من نجاسة الكافر مطلقاً أو غير الكتابي ، وأما سؤر غير الكفار من الآدمي أو سؤر غير الكلب والخنزير من الحيوان فهو محكوم بالطهارة ، وعن بعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 10 .وجوب الاجتناب عن سؤر غير ما يؤكل لحمه إلاّ الطير ، وما لا يمكن الاحتراز عنه كسؤر الفأرة والهرة والحية فإنه لا يجب الاجتناب عن ذلك ، بل عن ابن إدريس نجاسة سؤر غير مأكول اللحم إلاّ الطير وما لا يمكن الاحتراز عنه ، وأنه لا يبعد أن تكون ملاقاة طاهر بطاهر موجبة لتنجس الطاهر . ويستدل على لزوم الاجتناب عما ذكر بموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « سئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 230 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .. وبصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 535 | الميرزا جواد التبريزي