تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 4 ) إذا كان الماء أقل من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل [ 1 ] .
شرح
درهماً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 342 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .والحاصل كون الرطل المدني زايداً على الرطل العراقي بنصف ، وأن الرطل العراقي يساوي مئة وثلاثين درهماً والرطل المدني مساوياً لمئة وخمسة وتسعين درهماً من المشهورات المؤيد بالرواية واللغة ، كما أن المعروف كذلك أن عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية وعلى ذلك فيكون الكر بحسب المثاقيل الشرعية التي تقل عن المثقال الصيرفي بربع كما يلي . الصاع بحسب الأرطال الصاع بحسب الدراهم الرطل العراقي يساوي درهم 130 = 9 : 1170 مقدار الكر بالأرطال 156000 = 130 × 1200 15600 = 10 : 156000 كل عشرة دراهم يساوى سبعة مثاقيل شرعية 109200 = 7 × 15600 27300 = 4 : 109200 الكر يساوي مثقالاً صيرفياً 81900 = 27300 - 109200 الكيلو الواحد الكيلو تقريباً 379 = 216 : 81900

حكم الماء القليل

[ 1 ] فإن مقتضى كون ألف ومئتي رطل كراً معتصماً عدم ترتب الاعتصام على الأقل منه ، وكذا الحال في سبعة وعشرين ، وحمل التحديد على التقريب دون