تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وأربعون شبراً ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالاً .
شرح
لأجل حمل الرطل فيها على المدني ; لأن الرطل المدني يزيد على العراقي بنصف فيكون ألف ومئتا رطل بالمدني مساوياً لألف وثمانمئة رطل بالعراقي . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكر ستمئة رطل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 168 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .وقد حمل الرطل في هذه على الرطل المكي وهو ضعف الرطل العراقي . وقيل في وجه حمل الرطل على العراقي في المرسلة وحمله في الصحيحة على المكي أُمور : الأول : الإجماع على أنّ الكر بحسب الوزن لا يكون ستمئة رطل بالعراقي ولا بالمدني فيتعين الرطل في الصحيحة بالمكي ، وبذلك يرتفع الإجمال عن المرسلة أيضاً فيكون المذكور فيها الرطل العراقي ، بل لا حاجة إلى رفع الإجمال عنها فيكفي في الحكم بأنّ الكر ستمئة رطل بالمكي وهو ضعف الرطل العراقي دلالة الصحيحة بضميمة الإجماع المزبور . وفيه أنّ الإجماع على تقديره وعدم المناقشة فيه بأنه مدركي لا يوجب ظهور الصحيحة في الرطل المكي ليكون ظهورها فيه حجة على إثبات مقدار الكر . الثاني : أنّ الأمر دائر بين تعيين المراد من كل من الروايتين وطرح إحداهما ، وتعيين المراد منهما أولى من طرح إحداهما ، وذلك لأن تخصيص العام إذا كان أولى من طرح العام يكون تعيين المراد من الروايتين أولى من طرح إحداهما بالأولوية ، فإن في التخصيص طرحاً لبعض الظهور ومع ذلك يقدم على طرح العام رأساً فكيف بالمقام الذي لا يكون في التعيين طرح أصلاً .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 317 | الميرزا جواد التبريزي