تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( مسألة 2 ) الكر بحسب الوزن ألف ومئتا رطل بالعراقي [ 1 ] وبالمساحة ثلاثة
شرح
طهارة الإناء ولو بطهارة ظاهرية لعدم العلم بتنجس موضع الاغتسال ; لأنّه لو كان متنجساً في زمان بالبول فيه فقد طهر في زمان آخر بالاغتسال فيه ; لأن جريان الغسالة عليه مرتين كاف في طهارته . وبالجملة يكون استصحاب تنجس الموضع معارضاً باستصحاب طهارة الموضع على ما هو المقرر في تعاقب الحالتين فيرجع إلى أصالة الطهارة في القطرة التي تطفر في الإناء ، بل في الموضع من الأرض الذي تصيبه الغسالة فتطفر منها كما لا يخفى .

مقدار الكر بالوزن

[ 1 ] المشهور بين الأصحاب أنّ الكر من الماء المحكوم بعدم الانفعال إلاّ إذا تغير محدود بالوزن والمساحة ، وأنّه بالوزن ألف ومئتا رطل . وعن الصدوق في الفقيه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 76 ، ذيل الحديث 2 .والسيد المرتضى ( 2 )( 2 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 22 .أنه ألف وثمانمئة رطل بالعراقي . ويستدل على ذلك بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومئتا رطل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 167 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .قال : المحقق في المعتبر على هذا عمل الأصحاب لا أعرف رادّاً لها ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 47 .، ولعل نظر المحقق ( قدس سره ) أن السيد المرتضى والصدوق أيضاً قد عملا بها ، ولكن التزامهما بأنّ الكر ألف وثمانمئة بالرطل العراقي ;