( مسألة 432 ) : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي
الجمرات الثلاث كلها ( 1 ) .
( مسألة 433 ) : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ( 2 ) ويستثنى من
ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف
على نفسه أو عرضه أو ماله .
شرح
لا وجود له فيه ، فهو لا يضر باطلاقه في تلك المرحلة ، وانما يمنع عن فعلية
انطباقه على الخارج بالنسبة اليه .
نعم ، الذي لا يمكن هو تقييد المطلق بالفرد النادر لأنه لغو ، وأما شموله له
فلا مانع منه .
فالنتيجة ان الأظهر شمول الروايات لمن رمى الجمرات الثلاث على
خلاف الترتيب والتسلسل المعتبر بينها في الرمي عامداً وعالماً بالحكم .
( 1 ) ما ذكرناه من الشروط لرمي جمرة العقبة من النية ، كقصد القربة
والاخلاص وقصد الاسم ، وكون الرمي بسبع حصيات ، وكونه على نحو التتابع ،
وايصالها إلى الجمرة بالرمي ، ووقوعه بين طلوع الشمس وغروبها ، وكون
الحصيات من الحرم معتبر في رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر
والثاني عشر .
( 2 ) للنصوص ، منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث : " قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى
غروب الشمس " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة صفوان بن مهران ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إرم
الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ( 2 ) ومنها غيرهما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 ، 2 .
( 3 ) راجع الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمره العقبة .