تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
( مسألة 432 ) : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها ( 1 ) . ( مسألة 433 ) : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ( 2 ) ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله .
شرح
لا وجود له فيه ، فهو لا يضر باطلاقه في تلك المرحلة ، وانما يمنع عن فعلية انطباقه على الخارج بالنسبة اليه . نعم ، الذي لا يمكن هو تقييد المطلق بالفرد النادر لأنه لغو ، وأما شموله له فلا مانع منه . فالنتيجة ان الأظهر شمول الروايات لمن رمى الجمرات الثلاث على خلاف الترتيب والتسلسل المعتبر بينها في الرمي عامداً وعالماً بالحكم . ( 1 ) ما ذكرناه من الشروط لرمي جمرة العقبة من النية ، كقصد القربة والاخلاص وقصد الاسم ، وكون الرمي بسبع حصيات ، وكونه على نحو التتابع ، وايصالها إلى الجمرة بالرمي ، ووقوعه بين طلوع الشمس وغروبها ، وكون الحصيات من الحرم معتبر في رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر . ( 2 ) للنصوص ، منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس " ( 1 ) . ومنها : صحيحة صفوان بن مهران ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ( 2 ) ومنها غيرهما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 ، 2 . ( 3 ) راجع الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمره العقبة .