نعم ، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها
سبعاً ( 1 ) ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة .
شرح
ورمي الجمار الثلاث ، هذا . إضافة إلى امكان تقييد اطلاقهما بالصحيحة
المتقدمة ، فان موردها وإن كان النسيان إلاّ أنكم عرفتم أنه لا خصوصية له .
( 1 ) تنص عليه عدة روايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قال :
وقال في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع وسبع ، قال :
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى
الأخيرتين بسبع سبع ، فليعد وليرمهن جميعاً بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى
بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
فرمى بثلاث " ( 1 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل رمى الجمرة
الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد ويرميهن جميعاً بسبع سبع ،
قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة
الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت فإنه رمى الجمرة
الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية
بثلاث ولا يعيد على الثالثة " ( 2 ) ومنها غيرهما .
فههنا أمران :
الأول : ان مقتضى القاعدة بطلان رمي الجمرة اللاحقة إذا ترك رمي
سابقتها بسبع تماماً ، على أساس أنه مخل بالترتيب المعتبر بين الجمرات الثلاث
في الرمي ، لأن صحة رمي كل جمرة لاحقة سبعاً مشروطة برمي جمرة سابقتها
كذلك ، فإذا لم يرم السابقة أو رمى ناقصاً لم يتحقق الشرط .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث : 1 ، 2 .