تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
شرح
النفر الأول ، متى يحل له الصيد ؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث " ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على أنه يحل من ناحية الاحرام ، فان حرمته من هذه الناحية محدودة إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر ، وأما حرمته من ناحية الحرم فلا تكون محدودة بوقت خاص ، بل هو حرام عليه ما دام متواجداً في الحرم . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء احرم منه إلاّ النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ الصيد " ( 2 ) فإنها ظاهرة في أن استثناء الصيد منها انما هو بلحاظ حرمته من ناحية الإحرام حيث إنها في مقام بيان ان حرمة الأشياء التي حرمت على المحرم بسبب الاحرام ترتفع منه تدريجاً وتسلسلاً حسب تسلسل مناسك الحج وواجباته ، ولا يمكن أن يكون المراد من حرمة الصيد فيها حرمته الحرمي ، فإنها لا ترتبط بالإحرام ، ولا بالمناسك التي توجب خروج المحرم عن الاحرام ، بل هي مرتبطة بتواجده في الحرم ، فما دام فيه فهو حرام عليه سواء طاف طواف النساء أم لا . ثم إنه لابد من تقييد اطلاقها بما قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر بمقتضى صحيحته المتقدمة ، باعتبار أن هذه الصحيحة تدل باطلاقها على بقاء حرمة الصيد بعد طواف النساء ، وإن كان بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر . قد يقال - كما قيل - : ان هذه الروايات معارضة للكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ( 3 ) فإنه يدل على أن المحرم إذا صار محلاً جاز له
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث : 1 . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 5 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 583 | الشيخ محمد إسحاق الفياض