شرح
الحج من قابل " ( 1 ) ومنها غيرها . والمتحصل من هذه الروايات أمران :
أحدهما : ان من أدرك الموقف الاختياري بالمشعر صح حجّه وإن لم
يدرك الموقف بعرفات أصلا حتّى الاضطراري منه .
والآخر : انه إذا لم يدرك الموقف الاختياري بالمشعر أيضاً ، تنقلب
وظيفته إلى عمرة مفردة والحج من قابل ، ولا يكفي في صحته ادراك الوقوف
الاضطراري فيه ، وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد .
وفي مقابلها روايات أخرى تنص على امتداد وقت الحج إلى زوال يوم
النحر .
منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من أدرك
المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج - الحديث " ( 2 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من أدرك المشعر
الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من أدرك
المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج " ( 4 ) ومنها غيرها ( 5 ) .
وهذه الروايات تدل على أمرين :
الأول : صحة حج من أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر ، وهو الوقوف
من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد بالنص ، بنحو القضية المهملة
المتيقنة .
الثاني : صحة حجه مطلقاً وإن لم يكن مدركاً الوقوف بعرفات حتى
الاضطراري منه بالاطلاق ، هذا .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 3 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 .