تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين " ( 1 ) . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتد به " ( 2 ) ومنها غيرها ، ومقتضى هذه الروايات أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف مطلقاً حتى إذا كان الطائف جاهلا أو ناسياً ، أما الأول فلاطلاق جملة منها ، وأما الثاني فمضافاً إلى الاطلاق فقد نص بذلك في بعض تلك الروايات ، هذا كله في الطواف الواجب . وأما الطواف المندوب فلا تكون الطهارة شرطاً في صحته ، لعدة من الروايات : منها : صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 3 ) . ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل طاف تطوعاً وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ، ولا يعيد الطواف " ( 4 ) . ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : إن كان تطوعاً فليتوضأ وليصل " ( 5 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصلّ وإن كنت متعمداً " ( 6 ) . ونذكر فيما يلي مسألتين :
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث : 3 ، 4 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 .