شرح
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن
كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن
رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف ولا
يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال :
يقطع طوافه ولا يعتد به " ( 2 ) ومنها غيرها ، ومقتضى هذه الروايات أن الطهارة من
الحدث شرط في صحة الطواف مطلقاً حتى إذا كان الطائف جاهلا أو ناسياً ، أما
الأول فلاطلاق جملة منها ، وأما الثاني فمضافاً إلى الاطلاق فقد نص بذلك في
بعض تلك الروايات ، هذا كله في الطواف الواجب .
وأما الطواف المندوب فلا تكون الطهارة شرطاً في صحته ، لعدة من
الروايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 3 ) .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل طاف تطوعاً
وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ، ولا يعيد
الطواف " ( 4 ) .
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قلت له : رجل
طاف على غير وضوء ، فقال : إن كان تطوعاً فليتوضأ وليصل " ( 5 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : اني أطوف
طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصلّ وإن كنت متعمداً " ( 6 ) .
ونذكر فيما يلي مسألتين :
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث : 3 ، 4 ، 3 ، 7 ،
8 ، 9 .