مع الضمان ( 1 ) ودفع قيمته .
شرح
فالنتيجة : ان الأظهر جواز أكل صاحب الفداء منه وإن كان الأولى والأجدر
به تركه .
( 1 ) في الضمان اشكال بل منع ، وذلك لعدم الدليل عليه غير رواية
السكوني عن جعفر عن أبيه ، " قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء
عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل " ( 1 ) وهي ضعيفة سنداً لأن في سندها بنان
ابن محمد ، وهو لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات ، وقد ذكرنا
غير مرة ان مجرد وروده في اسناده لا يكفي في توثيقه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الذبح ، ، الحديث : 5 .