تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة ( 1 ) ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان .
شرح
صحيحة أبي بصير ، وعلى هذا فتكون صحيحة معاوية مقيدة لاطلاقها بما إذا قلم أظافره متعمداً وبدون ضرورة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ان صحيحة زرارة بن أعين قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة " ( 1 ) تدل على أن في تقليم ظفر واحد شاة ، باعتبار أن الجنس يصدق على الواحد والكثير ، وعليه فتكون منافية لصحيحة أبي بصير التي تنص على أن في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي تقليم الجميع شاة ، وحينئذ فلابد من رفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة وحمله على تقليم كل أظافير يديه تطبيقاً لحمل الظاهر على النص ، والمطلق على المقيد . ( 1 ) تدل على ذلك كله صحيحة أبي بصير المتقدمة ، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان " ( 2 ) ، وبه يظهر حال ما بعده . وقد تسأل أن من قلم أظفاره جاهلا أو ناسياً فهل عليه شيء ؟ والجواب : انه لا شيء عليه ، وتدل عليه جملة من الروايات : منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " ان من فعل ذلك - يعني تقليم الأظفار - ناسياً أو ساهياً ، أو جاهلا فلا شيء عليه " ( 3 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : من قلم أظافيره ناسياً
هامش
( 1 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 6 ، 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 6 .