وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ،
وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً
شاة ( 1 ) ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في
مجلس آخر فالكفارة شاتان .
شرح
صحيحة أبي بصير ، وعلى هذا فتكون صحيحة معاوية مقيدة لاطلاقها بما إذا
قلم أظافره متعمداً وبدون ضرورة ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ان صحيحة زرارة بن أعين قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلا فليس عليه
شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة " ( 1 ) تدل على أن في تقليم ظفر واحد شاة ،
باعتبار أن الجنس يصدق على الواحد والكثير ، وعليه فتكون منافية لصحيحة
أبي بصير التي تنص على أن في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي تقليم الجميع
شاة ، وحينئذ فلابد من رفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة وحمله على تقليم كل
أظافير يديه تطبيقاً لحمل الظاهر على النص ، والمطلق على المقيد .
( 1 ) تدل على ذلك كله صحيحة أبي بصير المتقدمة ، وصحيحته الأخرى
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد
فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان " ( 2 ) ، وبه يظهر حال ما بعده .
وقد تسأل أن من قلم أظفاره جاهلا أو ناسياً فهل عليه شيء ؟
والجواب : انه لا شيء عليه ، وتدل عليه جملة من الروايات :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " ان من فعل ذلك - يعني تقليم
الأظفار - ناسياً أو ساهياً ، أو جاهلا فلا شيء عليه " ( 3 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : من قلم أظافيره ناسياً
هامش
( 1 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 6 ، 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 6 .