23 - التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم
ببقائه ( 1 ) ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ
قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام ( 2 ) .
( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) فيه ان المعيار في جواز التقليم انما هو بتأذي المحرم ببقائه ، سواء
أتضرر به أم لا ، وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقص شيئاً منها إن استطاع ، فان
كانت تؤذيه فليقصها ( فليقلعها ) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " ( 1 )
بتقريب أن الايذاء لا يكون مساوقاً للضرر ، وقد يؤدي اليه .
( 2 ) تنص عليه صحيحة معاوية ، المتقدمة آنفاً .
( 3 ) لصحيحة أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص ظفراً
من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ
عشرة ، فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فان قلم أظافير يديه ورجليه
جميعاً ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً
في مجلسين فعليه دمان " ( 2 ) ولا تنافي بينها وبين صحيحة معاوية المتقدمة التي
تنص على أن لتقليم كل ظفر قبضة من طعام ، وذلك لأن قص الأظافير في مورد
صحيحة معاوية انما هو للاضطرار ، فاذن تكون قرينة على أن تقليم الأظافير إن
كان للاضطرار ودفع الأذى فلكل ظفر قبضة من طعام ، والاّ فمد بمقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 77 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .