تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
20 - ستر الوجه النساء ( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل على الأظهر ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات : منها : صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها " ( 1 ) بتقريب أن المروحة بما أنها ليست من نوع الساتر الاعتيادي كالبرقع والنقاب وغيرهما من الأثواب العادية ، فتدل الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بأي ساتر وإن كان غير اعتيادي كالمروحة والطين وما شاكلهما . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك - الحديث " ( 2 ) بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها بأنه مانع عن تغير لونها ، يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الاّ باعتبار كونه مانعاً عن ذلك ، فاذن تدل الصحيحة على أن كل ساتر يكون حافظاً على لونها ومانعاً عن تغيره فهو محرم على المحرمة وإن كان غير اعتيادي . ومنها : صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " قال : المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه " ( 3 ) ، بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها بأن احرامها في وجهها يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الاّ كونه من أظهر افراد الساتر ، فاذن يكون المحرم عليها ستر وجهها بأيّ
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 3 ، 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 247 | الشيخ محمد إسحاق الفياض