20 - ستر الوجه النساء
( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو
النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل على الأظهر ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة
محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها " ( 1 ) بتقريب أن
المروحة بما أنها ليست من نوع الساتر الاعتيادي كالبرقع والنقاب وغيرهما من
الأثواب العادية ، فتدل الصحيحة على أنه لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها
بأي ساتر وإن كان غير اعتيادي كالمروحة والطين وما شاكلهما .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة
متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك
إن تنقبت لم يتغير لونك - الحديث " ( 2 ) بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها
بأنه مانع عن تغير لونها ، يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الاّ باعتبار كونه مانعاً
عن ذلك ، فاذن تدل الصحيحة على أن كل ساتر يكون حافظاً على لونها ومانعاً
عن تغيره فهو محرم على المحرمة وإن كان غير اعتيادي .
ومنها : صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " قال : المحرمة
لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه " ( 3 ) ، بتقريب أن
تعليل حرمة النقاب عليها بأن احرامها في وجهها يدل على أنه لا خصوصية
للنقاب الاّ كونه من أظهر افراد الساتر ، فاذن يكون المحرم عليها ستر وجهها بأيّ
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 3 ، 1 .