تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وكذلك في غير الماء على الأحوط ( 1 ) والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ( 2 ) والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .
شرح
لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس ، باعتبار أن الوارد في روايات ستر الرأس حرمة تغطيته بغطاء ، وتخميره بخمار ، ومن الواضح ان هذا العنوان لا يصدق على غمس الرأس في الماء ، فلذلك لا تختص حرمة الارتماس في الماء بالرجل المحرم ، بل تعم المرأة المحرمة أيضاً ، لأن الظاهر من الروايات أنها من أحكام الاحرام كمس الريحان والطيب ، كما أن حرمته في نهار شهر رمضان من احكام الصوم ، بدون فرق بين الرجل الصائم والمرأة الصائمة . ( 1 ) لكن الأظهر الجواز ، لعدم الدليل على المنع ، وإن كان الأولى والأجدر تركه . ( 2 ) لكن لا يبعد عدم وجوبها ، إذ لا دليل عليها الاّ دعوى الاجماع وهي غير ثابتة .