وكذلك في غير الماء على الأحوط ( 1 ) والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين
الرجل والمرأة .
( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ( 2 )
والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .
شرح
لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس ، باعتبار أن الوارد في روايات ستر الرأس
حرمة تغطيته بغطاء ، وتخميره بخمار ، ومن الواضح ان هذا العنوان لا يصدق
على غمس الرأس في الماء ، فلذلك لا تختص حرمة الارتماس في الماء
بالرجل المحرم ، بل تعم المرأة المحرمة أيضاً ، لأن الظاهر من الروايات أنها من
أحكام الاحرام كمس الريحان والطيب ، كما أن حرمته في نهار شهر رمضان من
احكام الصوم ، بدون فرق بين الرجل الصائم والمرأة الصائمة .
( 1 ) لكن الأظهر الجواز ، لعدم الدليل على المنع ، وإن كان الأولى والأجدر
تركه .
( 2 ) لكن لا يبعد عدم وجوبها ، إذ لا دليل عليها الاّ دعوى الاجماع وهي
غير ثابتة .