تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى تركه . ( مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ( 1 ) ،
شرح
الأظهر الجواز ، لصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) في المحرم : " قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام " ( 1 ) ، وفي مقابلها صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ، قال : نعم ، ولا يخمر رأسه - الحديث " ( 2 ) . قد يقال - كما قيل - : بأنها معارضة للأولى فتسقطان من جهة المعارضة ، فالمرجع هو العام الفوقي ، ومقتضاه حرمة الستر . والجواب : ان الصحيحة الثانية لا تصلح أن تعارض الأولى ، وذلك لأن الأولى ناصة في الجواز ، وهي ظاهرة في الحرمة ، فمقتضى القاعدة هو حمل الظاهر على النص ، فالنتيجة أن ستر الرأس مكروه في حال النوم ، لا أنه محرم . ( 1 ) للروايات التي تنص على حرمة الارتماس في الماء على المحرم رجلا كان أم امرأة . منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك " ( 3 ) . ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم " ( 4 ) ، ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب ( 5 ) . ثم إن الظاهر من هذه الروايات أن الارتماس بعنوانه محرّم على المحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 59 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 245 | الشيخ محمد إسحاق الفياض