( مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى
تركه .
( مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ( 1 ) ،
شرح
الأظهر الجواز ، لصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) في المحرم : " قال : له أن يغطي
رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام " ( 1 ) ، وفي مقابلها صحيحته الأخرى عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ، قال :
نعم ، ولا يخمر رأسه - الحديث " ( 2 ) .
قد يقال - كما قيل - : بأنها معارضة للأولى فتسقطان من جهة
المعارضة ، فالمرجع هو العام الفوقي ، ومقتضاه حرمة الستر .
والجواب : ان الصحيحة الثانية لا تصلح أن تعارض الأولى ، وذلك لأن
الأولى ناصة في الجواز ، وهي ظاهرة في الحرمة ، فمقتضى القاعدة هو حمل
الظاهر على النص ، فالنتيجة أن ستر الرأس مكروه في حال النوم ، لا أنه محرم .
( 1 ) للروايات التي تنص على حرمة الارتماس في الماء على المحرم
رجلا كان أم امرأة .
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : لا
تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه
رأسك " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قال : ولا يرتمس
المحرم في الماء ، ولا الصائم " ( 4 ) ، ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب ( 5 ) .
ثم إن الظاهر من هذه الروايات أن الارتماس بعنوانه محرّم على المحرم ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 59 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .