تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكيناً بكف من الطعام ( 1 ) ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلا . ( مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه . وكذلك البدن وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ( 2 )
شرح
المذكورتين أن المحرّم على المحرم انما هو إزالة الشعر سواء أكانت بالنتف ، أم كانت بالحلق ، غاية الأمر أن إزالة الشعر النابت في الإبط قد يكون بالنتف ، وقد يكون بالحلق ، واما إزالة شعر الرأس فهي إنما تكون بالحلق ، فالنتيجة انه لا خصوصية لهما عرفاً . ( 1 ) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده " ( 1 ) . ( 2 ) لعدة من الروايات : منها : صحيحة منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفاً من طعام ، أو كفين " ( 2 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : " قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئاً " ( 3 ) . وفي مقابلها رواية مفضل بن عمر ، قال : " دخل النباجي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء " ( 4 ) ، فإنها ناصة في عدم وجوب الكفارة ، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوبها وحملها على الاستحباب تطبيقاً لقاعدة حمل
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 9 ، 1 ، 2 ، 7 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 241 | الشيخ محمد إسحاق الفياض