شرح
وثالثاً : أن ما افاده ( قدس سره ) لا يتم في المقام وإن سلمنا تماميّته في غير المقام ،
وذلك لأن رواية ابن جبلة ضعيفة سنداً ، فإنه لم يوثق ، ومجرد وروده في رجال
التفسير وكامل الزيارات لا يكفي .
فالنتيجة : في نهاية المطاف أن في نتف الشعر النابت في الإبط الواحد دم
شاة ، وكذلك في الإبطين ، فان ذلك هو مقتضى اطلاق الصحيحتين لزرارة
المتقدمتين ، على أساس أن الإبط المذكور فيهما اسم جنس يصدق على القليل
والكثير .
نذكر فيما يلي أمرين :
الأول : قد تسأل أن الكفارة هل هي على نتف المحرم رجلا كان أم امرأة
تمام الشعر النابت في الإبط ، وحلق تمام الشعر النابت في الرأس ، أو يكفي في
ثبوتها نتف البعض ، أو حلق البعض ؟
والجواب : أنه لا يكفى نتف البعض أو حلقه ، لأن المتبادر عرفاً من
صحيحتي زرارة المتقدمتين هو نتف تمام الشعر النابت في الإبط ، أو حلق تمام
شعر الرأس ، باعتبار أن الموضوع للكفارة هو نتف الإبط وحلق الرأس ، وهو لا
يصدق الاّ على نتف تمام الشعر النابت فيه ، كما أنه لا يصدق الاّ على حلق تمام
شعر الرأس .
فالنتيجة : أنه لا كفارة على نتف بعض الشعر النابت فيه ، أو حلق بعض
شعر الرأس .
الثاني : قد تسأل هل أن للنتف والحلق خصوصية بحيث لو حلق الشعر
النابت في الإبط فلا كفارة فيه ، كما أنه لو نتف شعر رأسه بدل الحلق فلا كفارة
عليه ، أو أنه لا خصوصية لهما ؟
والجواب : انه لا خصوصية لهما ، فان المتفاهم العرفي من الصحيحتين