تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وثالثاً : أن ما افاده ( قدس سره ) لا يتم في المقام وإن سلمنا تماميّته في غير المقام ، وذلك لأن رواية ابن جبلة ضعيفة سنداً ، فإنه لم يوثق ، ومجرد وروده في رجال التفسير وكامل الزيارات لا يكفي . فالنتيجة : في نهاية المطاف أن في نتف الشعر النابت في الإبط الواحد دم شاة ، وكذلك في الإبطين ، فان ذلك هو مقتضى اطلاق الصحيحتين لزرارة المتقدمتين ، على أساس أن الإبط المذكور فيهما اسم جنس يصدق على القليل والكثير . نذكر فيما يلي أمرين : الأول : قد تسأل أن الكفارة هل هي على نتف المحرم رجلا كان أم امرأة تمام الشعر النابت في الإبط ، وحلق تمام الشعر النابت في الرأس ، أو يكفي في ثبوتها نتف البعض ، أو حلق البعض ؟ والجواب : أنه لا يكفى نتف البعض أو حلقه ، لأن المتبادر عرفاً من صحيحتي زرارة المتقدمتين هو نتف تمام الشعر النابت في الإبط ، أو حلق تمام شعر الرأس ، باعتبار أن الموضوع للكفارة هو نتف الإبط وحلق الرأس ، وهو لا يصدق الاّ على نتف تمام الشعر النابت فيه ، كما أنه لا يصدق الاّ على حلق تمام شعر الرأس . فالنتيجة : أنه لا كفارة على نتف بعض الشعر النابت فيه ، أو حلق بعض شعر الرأس . الثاني : قد تسأل هل أن للنتف والحلق خصوصية بحيث لو حلق الشعر النابت في الإبط فلا كفارة فيه ، كما أنه لو نتف شعر رأسه بدل الحلق فلا كفارة عليه ، أو أنه لا خصوصية لهما ؟ والجواب : انه لا خصوصية لهما ، فان المتفاهم العرفي من الصحيحتين