18 - إزالة الشعر عن البدن
( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره ،
المحرم أو المحل ( 1 ) ، وتستثنى من ذلك حالات أربع ( 2 ) :
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك .
2 - أن تدعو ضرورة إلى ازالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً
أو نحو ذلك .
3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك .
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو
الاغتسال .
شرح
( 1 ) تدل على الأول مجموعة من النصوص :
منها : صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟
قال : لا ، الاّ أن لا يجد بداً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : " لا بأس أن يحتجم
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " ( 2 ) .
وتدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " ( 3 ) .
( 2 ) أما في الحالة الأولى والثانية والثالثة ، فلقوله تعالى : ( فمن كان منكم
مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 4 ) ، فان
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 196 .