تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
18 - إزالة الشعر عن البدن ( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره ، المحرم أو المحل ( 1 ) ، وتستثنى من ذلك حالات أربع ( 2 ) : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى ازالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .
شرح
( 1 ) تدل على الأول مجموعة من النصوص : منها : صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، الاّ أن لا يجد بداً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم " ( 1 ) . ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " ( 2 ) . وتدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " ( 3 ) . ( 2 ) أما في الحالة الأولى والثانية والثالثة ، فلقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 4 ) ، فان
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 196 .