14 - الجدال
( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول " لا والله ، وبلى
والله ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا ، لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة ان يستعمل الحلف بهاتين
الصيغتين في مقام الخصومة والمخالفة ، وهل تختص حرمة الحلف بهما على
المحرم بموارد المخاصمة ، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا
مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام ، كما لو سأله أحد : هل طفت بالبيت ؟ فقال : لا
والله ، فإن كان كاذباً في حلفه فهو جدال في المرتبة الأولى ، وعليه كفارته ، وإن
كان صادقاً فيه فإنه جدال شريطة أن يكرره ثلاث مرات ولاءً والظاهر هو الثاني
وذلك لأمرين :
أحدهما : أنه قد فسر الجدال في الروايات بهاتين الصيغتين ، لا
بالمخاصمة المشتملة عليها .
منها : صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر المتقدمتين ، فاذن ليس
المراد من الجدال في الآية الشريفة معناه اللغوي والعرفي ، بل المراد منه ما فسّر
في الروايات .
والآخر انه قد رتب في عدة من الروايات الجدال على الحلف ، دون
الحلف الواقع في المخاصمة .
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث :
والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان
ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا