تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
14 - الجدال ( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول " لا والله ، وبلى والله ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا ، لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة ان يستعمل الحلف بهاتين الصيغتين في مقام الخصومة والمخالفة ، وهل تختص حرمة الحلف بهما على المحرم بموارد المخاصمة ، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام ، كما لو سأله أحد : هل طفت بالبيت ؟ فقال : لا والله ، فإن كان كاذباً في حلفه فهو جدال في المرتبة الأولى ، وعليه كفارته ، وإن كان صادقاً فيه فإنه جدال شريطة أن يكرره ثلاث مرات ولاءً والظاهر هو الثاني وذلك لأمرين : أحدهما : أنه قد فسر الجدال في الروايات بهاتين الصيغتين ، لا بالمخاصمة المشتملة عليها . منها : صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر المتقدمتين ، فاذن ليس المراد من الجدال في الآية الشريفة معناه اللغوي والعرفي ، بل المراد منه ما فسّر في الروايات . والآخر انه قد رتب في عدة من الروايات الجدال على الحلف ، دون الحلف الواقع في المخاصمة . منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا