وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت
الخدمة لائقة بشأنه . نعم ، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع
بذلك ، وجب عليه الحج .
( مسألة 32 ) : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال
الإجارة ، قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة
إلى السنة القادمة وجب عليه الحج والا فلا ( 1 ) وإن لم يكن الحج النيابي
مقيداً بالنسبة الفعلية قدم الحج عن نفسه .
( مسألة 33 ) : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان
قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج .
( مسألة 34 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم
يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج ، وإلا
فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلاً وبين ان يكون سابقاً
على حصول ذلك المال أو بعد حصوله .
( مسألة 35 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال
ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب
عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال
أو يكونا في ذمته ( 2 ) .
شرح
نعم ، لو وهبه للحج فحسب وجب عليه القبول ، لاطلاق روايات البذل .
( 1 ) هذا باعتبار ان وجوب أداء الدين أهم من وجوب الحج فيقدم عليه
في مقام التزاحم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلاً ، كان قبل
حصول هذا المال عنده أم بعده ، لأن المعيار انما هو بالتنافي والتزاحم بينهما في
مقام الامتثال والعمل .
( 2 ) هذا ولكن فرق بين الأمرين من ناحية أخرى ، وهي أن الخمس أو