شرح
وهي تصنف إلى ثلاث طوائف :
الطائفة الأولى : تنص على أن الغاية منه بلوغ الهدي محلّه .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المحرم يقع
على أهله ، فقال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الاّ أن يكون معهما غيرهما
حتى يبلغ الهدي محله " ( 1 ) .
الطائفة الثانية : تنص على أن الغاية منه قضاء النسك والوصول إلى
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا .
منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا - الحديث " ( 2 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة سليمان بن خالد : " ويفرق بينهما حتى يفرغا
من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " ( 3 ) .
الطائفة الثالثة : تنص على أن الغاية منه النفر من منى .
منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي : " ويفرق بينهما حتى ينفر الناس
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " ( 4 ) .
ثم إن مقتضى الطائفة الأولى أن الغاية تتحقق ببلوغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ
جاز اجتماعهما ، سواء أكانا واصلين إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أم لا ،
ومقتضى الطائفة الثانية أنها تتحقق بتحقق أمرين : أحدهما قضاء المناسك
للحج ، والآخر الوصول إلى مكان العمل شريطة أن يرجعا من ذلك الطريق ، والاّ
كفى قضاء المناسك . ومقتضى الطائفة الثالثة أنها تتحقق بتحقق أمرين : أحدهما
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 5 ، 9 ، 14 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .