تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
وهي تصنف إلى ثلاث طوائف : الطائفة الأولى : تنص على أن الغاية منه بلوغ الهدي محلّه . منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله " ( 1 ) . الطائفة الثانية : تنص على أن الغاية منه قضاء النسك والوصول إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا - الحديث " ( 2 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة سليمان بن خالد : " ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " ( 3 ) . الطائفة الثالثة : تنص على أن الغاية منه النفر من منى . منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي : " ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " ( 4 ) . ثم إن مقتضى الطائفة الأولى أن الغاية تتحقق ببلوغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ جاز اجتماعهما ، سواء أكانا واصلين إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أم لا ، ومقتضى الطائفة الثانية أنها تتحقق بتحقق أمرين : أحدهما قضاء المناسك للحج ، والآخر الوصول إلى مكان العمل شريطة أن يرجعا من ذلك الطريق ، والاّ كفى قضاء المناسك . ومقتضى الطائفة الثالثة أنها تتحقق بتحقق أمرين : أحدهما
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 5 ، 9 ، 14 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 171 | الشيخ محمد إسحاق الفياض